احداث الظل وايجاده، لا الاستفادة من الظل الموجود فلو مر من تحت السقف أو الشجرة لا يصدق عليه التظليل وأما المحمل والكنيسة إنما صنعا للجلوس فيه لا للاستظلال.
لكن تصديق هذا الاجتهاد مشكل، إذ الظاهر من التظليل المحرم على المحرم حال السير أن لا يسير تحت الظل، سواء أحدثه نفسه أو غيره كما لو أراد أن يسير بالسيارة المسقفة فإنه يصدق عليه التظليل وإن كان لم يوجده بل استفاد من ظل موجود.
وعلى كل حال لو استفدنا من رواية ابن بزيع المتقدمة الاطلاق وقلنا بجواز الاستظلال بالمشي تحت المحمل يكون الاستظلال المحرم في الرواية مختصا بالراكب لا الراجل كما ذكره بعض الأعاظم من العلماء وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله قال عليه السلام لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (1) وهذه الرواية شاملة باطلاقها الراكب والراجل وكذا ما لو جعل الثوب فوق الرأس حتى يقع الظل عليه وما جعل وألقى في جانب المحمل حتى يقع الظل من الجناح فعلى هذا مفاد الرواية الأولى جواز المشي في ظل المحمل ومفاد الثانية عدم جواز التظليل في المحمل بمثل الثوب يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الظل الحادث من المحمل فيجوز و الثانية على الظل الذي يوجد بأعمال سبب آخر مثل الثوب كما يمكن أن يقال إن الجواز يختص بما إذا كان الظل حادثا من الجناح وعدم الجواز بما إذا وقع الظل من فوق الرأس فلو ألقى الثوب على الجناح وحدث الظل من اليمين أو اليسار فلا حرمة في الاستظلال به أو يقال إن جواز الاستظلال إنما هو للماشي وأما الراكب فلا يجوز له الاستظلال بالثوب وغيره كما هو الظاهر من رواية الحميري