معتمرا فلا يخرج منها إلا محرما، إذ غاية ما يستفاد منه أن مكة ميقات لهذا الشخص أي الذي يريد أن يخرج من مكة بعد العمرة وأما الحصر بها بحيث يكون الاحرام من غير مكة باطلا، فلا يستفاد من تلك الروايات.
ولكن يمكن أن يقال: إن دلالة تلك النصوص على كون مكة ميقاتا لاحرام حج التمتع تامة بضميمة ما يدل من النصوص على أن من خرج من مكة بعد العمرة يجب عليه أن يدخلها من غير احرام، إن رجع في شهر التمتع، ومع الاحرام للعمرة إن دخل بعد الشهر، إذ لو كان الاحرام بالحج جائزا من غير مكة كان اللازم على الإمام بيانه والإشارة إليه كما لا يخفى.
هدا غاية ما يمكن أن يقال حول روايات الباب نفيا واثباتا، وأما الفقهاء من الأصحاب رضوان الله عليهم فأقوالهم كافة متفقة على أن ميقات حج التمتع منحصر بمكة، كما هو الظاهر من عباراتهم ونقل الاجماع عليه. مضافا إلى أنه مطابق للاحتياط، للقطع بصحة الاحرام منها، للتصريح به في الأخبار، وهو المعهود من زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، وأما الاحرام لحج التمتع من غير مكة لم يرد فيه شئ ولا خبر.
نعم قد يتوهم دلالة رواية إسحاق بن عمار على جواز الاحرام لحج التمتع من غير مكة، ولكنه كما ستعرف غير تام.
محمد بن يعقوب باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار