عليه السلام أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده. قال: لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (1).
ورواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج (2).
والصحيحة الأولى تدل على صحة الافراد إذا نواه وأتى به، وأنه لا يقع تمتعا إذا قصد الافراد، ولا يجب عليه قصد التمتع بل يتخير بين أن يأتي بالتمتع أو الافراد بعد عمرته التي وقعت في أشهر الحج، أو لا يأتي بحج أصلا كما هو المستفاد من رواية عمار، خلافا للقاضي حيث أفتى بوجوب التمتع حينئذ عليه.
وما يظهر من بعض، من تبدل العمرة المفردة بالتمتع قهرا، فلا مناص من حمله على ما لو قصد التمتع ونواه، إذ القول بأن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها