وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من اعتبار إقامة ثلاث سنين في تبدل الحكم، فلم نجد له مستندا، واحتمال أن مراده الدخول في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط.
وفي قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر:
منها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع (2).
ومرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي الخبر (3).
وصحيحة حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها. قال:
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة (4).