الاحلال وإن لم يشترط، وإنما الاشكال في أن الاشتراط هل يوجب سقوط الهدي أم لا كما إذا لم يشترط ذلك. وجهان، بل قولان، قيل نعم، ونقل عن المرتضى والحلي ويحيى بن سعيد وعن التذكرة فعلى هذا لو أحرم واشترط في احرامه أن يحله الله حيث حبسه ثم أحصر يحل بمجرد الاحصار، من غير أن يحتاج إلى الهدي.
وقال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق (قيل نعم):
بل الاجماع عليه، بل لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك، وهو الحجة بعد صحيح ذريح المحاربي. واطلاق الآية الكريمة الدالة على عدم الاحلال حتى يبلغ الهدي محله، محمول على من لم يشترط التحلل في احرامه، قال عز وجل (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1).
والمراد من الاجماع المكرر في كلمات الأصحاب الاجماع الدخولي، بمعنى العلم بقول الإمام في المسألة، فيصح دعواه لرواية معتبرة مقطوع بها، فلا يكون دليلا مستقلا.
وأما الصحيح فعن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد