ورفقا بهم، وأما أصل المحبوبية والرجحان في أعمالهم، فهو باق على حاله.
وأما غير المميز منهم، فإن دل الدليل على محبوبية احرامهم ومطلوبيته، أحرم بهم وليهم أن أراد وإلا فلا وجه لشمول الاطلاقات لهم.
ومن النصوص ما روي عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (1).
فهل المراد من التجريد احرامهم أو تجريدهم عن المخيط كما هو الظاهر من اللفظ، ثم إنه بناءا على الثاني هل الجواز مختص بالمخيط أو يعم التروك، وكذلك هل يختص بصورة الضرورة والعذر أو شرع لتسهيل الأمر على الصبيان، وإن لم يكن الصبي مضطرا إلى لبس المخيط إلى فخ؟ فكل محتمل.
وعن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.
وهذه الرواية يحتمل التعميم فيها وجواز تأخير الاحرام من