وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال:
يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (1).
ويعارض ما تقدم من الروايات، رواية العلاء بن الفضيل قال:
سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر. قال:
بطلت متعته هي حجة مبتولة (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة (2).
وحيث أن الروايتين لم يذكر فيهما النسيان والجهل والعمد لا يمكن معارضتهما لما تقدم من النصوص الدالة على تمامية العمرة والحج إذا نسي التقصير، ولهذا حملهما الشيخ وغيره على العامد وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين.
وبالجملة المستفاد من النصوص أن من أحرم بالحج قبل أن يقصر من العمرة نسيانا ليس عليه شئ، وإن عمرته تامة، وكذلك حجه، بل ادعي عليه الاجماع، وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي وجوب اتمام النسك الأولى وتكميلها ثم الشروع في النسك الثانية