فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (1).
فإن الظاهر من تلك الروايات أن من جاوز ميقاتا من المواقيت ولم يحرم منه لعذر، يصح له الاحرام من ميقات آخر يقع في طريقه ولا يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا كان التأخير رخصة لا عزيمة.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام المترتبة على ترك الاحرام من الميقات بين الحج والعمرة والتمتع والافراد والقران، غاية الأمر إن ميقات حج التمتع بطن مكة.
قد يقال: إن بطلان العمرة بترك الاحرام من الميقات عمدا إنما هو إذا كانت متعة للحج، وأما إذا كانت مفردة فلا تبطل بترك الاحرام لها من ميقات مر بها، بل يكفي الاحرام لها من أدنى الحل وإن أمكن الرجوع إلى ميقات أهله فإنه ميقات اختياري للعمرة المفردة على الأصح.
وظاهر عبارة الشرائع بطلان الاحرام من غير الميقات ولو للعمرة المفردة إذا تركه من الميقات عمدا، وصرح به بعض الأصحاب، وقيل يحرم تأخير الاحرام عن الميقات عمدا ويأثم به إذا كانت العمرة مفردة، وأما بطلانها وعدم جواز الاحرام لها من غيرها فلا يستفاد من الأدلة.
وقال في الجوهر: يمكن صرف ظاهر عبارة الشرائع وغيره