وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم. فكتب عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رحمة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة (1).
وعن شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر الاحرام إلى الحرم (2).
وقد عمل بهما عدة من الأصحاب وفاقا للشيخ (قده) وقالوا:
إذا زال المانع يحرم، ويجوز التأخير إلى الحرم إذا خاف على نفسه كما في الخبر الثاني.
وأما ابن إدريس فقد خالف الشيخ ولم يعمل بالروايتين بناءا على مذهبه من عدم حجية الخبر الواحد.
واستدل صاحب الجواهر لما اختاره ابن إدريس بقاعدة الميسور وخبر الحميري الآتي في التقية.
ولقائل أن يقول: إن مقتضى القاعدة أن الاحرام عبارة عن أمور متعددة من النية والتلبية ولبس الثوبين، وله شرائط وأجزاء وأحكام يجب على كل من مر بالميقات أن يحرم ويلتزم بالأحكام المقررة له، فإذا تعذر جزء أو شرط مما يعتبر في الاحرام يرتفع هذا الجزء والشرط، ولا دليل على ارتفاع شرطية غيره أو جزئيته،