بنية واحدة.
وعن صريح ابن الجنيد أن القارن من يجمع بينهما، فإن ساق الهدي وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.
وعن الجعفي أن القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج لسوق الهدي.
والأقوى ما هو المشهور بين الأصحاب، للنصوص المستفيضة المعتبرة الدالة على اتحاد الافراد والقران في جميع النسك إلا في سوق الهدي، كصحيحة معاوية بن عمار، وصحيح منصور، وصحيح الفضيل، وصحيح الحلبي، وخبر زرارة، وأبي بصير وغيرها من الأحاديث المروية في المقام.
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (1).
وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (2).