وساق هديه هناك.
والمسافة بين الميل الأول والمسجد وإن كانت مجهولة عندنا إلا أن المسلم أنه خارج عن المسجد وأنه من الميقات الواقع في ذي الحليفة.
ويظهر من الرواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس واغتسل وأتى المسجد وصلى فيه، وخرج حتى أتى البيداء قبل صلاة العصر ولبى بالبيداء وكذا الذين صفوا سماطين لبوا بالبيداء، إذ لا يمكن لهم الاحرام في المسجد لعدم سعته لجماعة كثيرة بل لبوا خارج المسجد وأحرموا منه. ولا يستقيم هذا إلا على القول بأن خارج المسجد من الميقات وذي الحليفة. ويمكن استفادة ذلك من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).
لوضوح أن البيداء لو لم يكن من الميقات لكان الأنسب أن يقال حذاء الشجرة. فتحصل من جميع ما ذكر أن ذا الحليفة الذي هو ميقات لأهل المدينة أوسع من المسجد الذي وقع عند الشجرة، و تفسيره بالمسجد واطلاق المسجد عليه كما في الروايات، ليس إلا من باب تسمية الكل باسم الجزء، وإرادة الكل منه تعظيما للمسجد