يوجدا في لحاف واحد) والرجلان يوجدان في لحاف واحد (1).
فهذه الروايات تدل على لزوم الحد التام في المقام.
وفي قبالها أخبار تدل على التعزير بما دون الحد:
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد (2).
وعن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟
فقال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا... (3).
وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان فقلت: حدا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان. قلت: الحد؟ قال: لا. (4).
ومقتضى الرواية الأخيرة هو نفي الحد فقط بخلاف رواية ابن سنان فإن مقتضاها جلدهما غير سوط واحد ورواية سليمان فإنها تصرح بضربهما ثلاثين سوطا.
وقد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالة على الحد وما تدل على التعزير بحمل الأولى على التقية.
وربما يستظهر ذلك من خبر عباد البصري حيث إن الإمام عليه السلام حكم أولا بضرب الحد ناسبا له إلى علي عليه السلام ولما قال له عباد: إنك قلت: لي غير سوط أعاد عليه ما حكاه أولا عن علي عليه السلام من إجراء الحد وتكرر ذلك مرارا حتى قال عليه السلام: غير سوط، فقد حكم أولا بمقتضى التقية ثم