بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل؟ قال: هو ذاك (1).
ثانيها: أنه يرجم مع الاحصان ويجلد بدونه وقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية (2) والتهذيب (3) والاستبصار (4) والخلاف (5) والمبسوط (6) والقاضي ابن البراج (7) وكذا جماعة من الفقهاء (8).
وذلك للجمع بين الروايات الدالة على القتل في اللعب والتفخيذ والدالة على الجلد بحمل الأولى على المحصن والثانية على غيره (9).
لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام فإن الرواية المفصلة معرض عنها فلذا ذكر المحقق أن القول الأول أشبه، انتهى، أي بأصول المذهب وقواعده.
ثالثها: ما عن الإسكافي والصدوقين من وجوب القتل فيهما أي سواء كان محصنا أو غير محصن وذلك لأنهم فرضوا اللواط في غير الايقاب. وأما الايقاب فهو الكفر بالله والرواية تدل على القتل في اللواط.
والسر في فرضهم ذلك الروايات.
فعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر (10).
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما (لما) أنزل