الحرمة.
ثم إن صاحب الجواهر بعد أن ذكر أن نسبة المحقق المطلب إلى القيل يشعر بالتردد فيه قال: ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى.
ثم قال: ويمكن منع الحرمة انتهى. يعني يمكن أن لا يكون تنابز الكفار حراما أصلا.
ونحن نقول: وعلى هذا فلا بأس بأن ينابز المسلم الكفار أيضا ويلقبهم بألقاب قبيحة كما تقدم ذلك في باب التعريض إلا أن ذلك في نفسه غير خال عن الاشكال - كما قدمنا ذلك حيث ترددنا في جواز نسبة كل قبيح إلى الكافر والفاسق - هذا مضافا إلى أنه لا وجه لذكره ثانيا في هذا المقام.
وكيف كان فلا دليل على المطلب من النصوص ولا علة في المقام يعتمد عليها ويطمئن إليها فلم يبق إلا القول بذلك من باب الشهرة أو الاجماع.