لا خلاف فيه.
رابعها: في الدليل أو التعليل على ذلك: فنقول: إنه لا نص في المقام أصلا فلذا صاروا قدس الله أسرارهم بصدد التعليل على ذلك وتوجيهه وإن كان كل منهم ذكر ما ذكر وأفاد ما أفاد بعنوان لعل أو كأن. وما ذكروه أمور:
الأول: إن الكفار مستحقون للاستخفاف وعدم الحرمة لهم وقد ذكره في الجواهر.
وفيه أنه على ذلك لا خصوصية في تنابزهم بالألقاب بل ولا للتنابز ووقوع النبز بينهما ومن الطرفين كل بالنسبة إلى الآخر بل يجري في مجرد وقوعه من طرف واحد، والحال أن ظاهر القائلين به هو اختصاص الحكم بالتنابز من الطرفين ومن كل واحد بالنسبة إلى الآخر لظهور التنابز في ذلك دون نسبة واحد منهما إلى الآخر.
وقد يقال: بأن المراد هو مطلق إلقاء الألقاب القبيحة والمؤذنة للعيب والذم وتخاطبهم فيما بينهم بذلك وإن كان من طرف واحد، وباب التفاعل لا يختص بوقوع الفعل من الطرفين كما أن قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب (1) لا يختص بذلك بل يشمل ما إذا كان ذلك من طرف واحد بالنسبة إلى الآخر.
ويؤيد ذلك ما في نفس عبارة المحقق حيث قال بعد ذلك: (والتعيير بالأمراض) فإنه يتحقق من الواحد بالنسبة إلى الآخر، وقد جعله قدس سره عبارة أخرى عن الأول أو مشابها ونظيرا له (2).
وفيه أن الأمر في الآية الكريمة وإن كان كما ذكر إلا أن عبارة الفقهاء يراد منها