هذا مضافا إلى الحكم هناك بتعزيرهما وهذا يؤيد أن يترتب على تنابز الكافرين التعزير لا عدمه.
ثم إن هذا حكم تنابز الكفار من حيث هو وبلا ملاحظة الطواري والعوارض. أما إذا وقع ذلك بينهم وكان بحيث يخشى منه حدوث فتنة وبروز مفسدة بين الأمة ووقوع الاختلاف والتشاجر بين المسلمين أو كان مظنة الاختلال في نظام المملكة الاسلامية فعلى إمام المسلمين حينئذ أن يحسم مادة الفساد ويطفئ نيران الفتنة بما يراه من التعزير والعقوبة كما صرح بذلك المحقق رضوان الله عليه.
ثم إنه يظهر من عبارة الجواهر والنقض الذي أورده على الوجه الأول من الوجهين المذكورين في المسالك (أي تكافؤ السب من الجانبين) أنه استفاد من عبارة الشرايع عدم الاختصاص بما إذا وقع التنابز من الجانبين حيث إنه أورد على الوجه المزبور بأنه يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين انتهى يعني والحال أن الظاهر عدم الاختصاص به.
ويؤيد هذا أي عدم الاختصاص، ما ذكره بعض المفسرين بالنسبة إلى قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب) (1)، وهو قولهم في تفسيره: ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء (2) وعلى هذا فإيراده رحمه الله هو أن الدليل أخص من المدعى.
ويظهر من إيراده الثاني على ثاني الوجهين (وهو جواز الاعراض عنهم) أنه قدس سره استظهر من عبارة الشرايع الحرمة لأنه أورد على المسالك بأن جواز الاعراض عنهم يقتضي جواز التعزير انتهى يعني والحال أن ظاهر: لا يعزر، هو