انتهى (1).
ومقتضى عبارة الخلاف التفصيل بين ما إذا كان الأمر ظاهرا فيحد الجميع وبين ما إذا كان خفيا فيحد المردود الشهادة دون الباقين، وهذا بمقتضى القاعدة لأنه مع الأمر الجلي فقد أقدموا على الشهادة غير المقبولة فيحد الجميع، بخلاف عبارة المبسوط فإنها تفيد أن في العيب الظاهر يحد الجميع وفي الخفي لا حد على أحد منهم.
وقد اختار العلامة في المختلف مختار الشيخ في الخلاف من أنه إذا ردت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي أقيم الحد على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية، واستدل لذلك بقوله: لنا إنه مردود الشهادة فيجب عليه الحد كما لو ردت بأمر ظاهر، ثم نقل عن الشيخ إنه احتج على مذهبه في المبسوط من أن الأقوى إن مردود الشهادة بأمر خفي لا حد عليه بأنه قد لا يعلم أنه يرد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة (2).
وأجاب عنه بقوله: والجواب الفرق فإنه يعلم أنه على سبب صفة ترد به الشهادة لو علم به بخلاف الشهود.
وفيه أن المفروض أنه عالم وقاطع بكون شهادته مقبولة عند الحاكم ولا يبدو في ذهنه في هذا الحال الذي هو بسبب جهله المركب قاطع أنه ربما يظهر حاله للحاكم وترد شهادته بسبب ذلك فكان ما ذكره قدس سره خلاف الفرض.
وأشكل في الشرايع ما حكاه عن الخلاف من التفصيل في مورد الخفي بين المردود فيحد هو والباقين فلا يحدون وذلك لتحقق القذف العاري عن البينة.
وأضاف في الجواهر قوله: أو شبهة دارئة للحد انتهى والنتيجة أنه قد