وقد يؤيد ذلك بقوله تعالى: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء (1) وذلك لأنه لا يقال جاء الانسان بنفسه.
وكيف كان فهذه الرواية صريحة في عدم قبول شهادة الشهود بل يجلد الثلاثة ويدرأ الزوج الحد عن نفسه بالملاعنة وأين هذه من رواية إبراهيم؟
نعم قال في الجواهر: إنها ضعيفة جدا ولا جابر (2) ومخالفة للعمومات فهي قاصرة عن معارضة الأولى من وجوه.
أقول: ومن جملة تلك الوجوه إنها خلاف المشهور: وأما كونها مخالفة للعمومات فلأن العمومات تدل على قبول شهادة أربعة شهود في باب الزنا، وإن أمكن الايراد عليه بأن كل خاص يخالف العام.
نعم هنا رواية أخرى صحيحة وهي رواية أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال:
يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا (3).
لكن قد رماها بعض بالضعف أيضا (4) فلو ثبت ذلك وشك في الأمر فالمرجع هو العمومات.
ويمكن الجمع بين القسمين من الروايات بوجه عرفي من الوجوه كحمل الثانية على اختلال بعض الشرائط، أو يجمع بينهما بسبق رمي الزوج وعدمه.
والذي يبدو في النظر هو أنه لا معارضة بينهما بل هما من قبيل العام والخاص لأن رواية إبراهيم بن نعيم الناطقة بالجواز والاجتزاء شاملة للمدخول بها وغيرها وهذا بخلاف رواية زرارة ومسمع فإنها تختص بالمدخول بها وهذا وإن لم يصرح به في الرواية إلا أنه مستفاد من جواب الإمام عليه السلام حيث حكم بأن الزوج