الثالث ما عن السرائر والوسيلة والجامع من أنه إذا سبق الزوج بالقذف فإنه يعتبر الأربعة غيره بخلاف ما إذا شهد هو مع الثلاثة بلا سبق القذف منه فإنه يكتفى بالأربعة وإن كان أحدهم الزوج وقد استحسنه المحقق في الشرايع.
الرابع ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة وحدوا ولاعن الزوج وإلا حدت هي.
الخامس ما عن الصدوق من أنه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة وإلا حد الثلاثة ولا عنها وذلك بناءا على ما اختاره من أنه لا لعان إلا إذا نفى الولد.
والأصل في المسألة واختلافهم فيها هو الروايات والاختلاف فيها ففي رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم (1).
وهذا الرواية صريحة في قبول شهادة الزوج مع الثلاثة على زنا زوجته ونفوذ تلك الشهادة.
ويؤيد ذلك عدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها.
بل الزوج أولى بالقبول من غيره وذلك لأنه يشهد بما هو ضرر عليه وفيه هتك لعرضه فتكون نظير الاقرار على نفسه فيندرج فيما دل على ثبوت الزنا بشهادة الأربع.
كما وأنه يؤيده أيضا ما يستشعر من الآية الكريمة قال الله تعالى:
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الخ (2) فإنها مشعرة بأن نفسه أيضا شاهد لو حصل معه تمام العدد فإن الظاهر أن الاستثناء متصل لا منفصل.
لكن في قبال الرواية المذكورة رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (3).