زنت بصبي لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مأة.. وروى أن الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصنا وكان عليه جلد مأة وليس على المجنونة شئ بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير (1).
ومن المعلوم أنه كان لا يعمل بأخبار الآحاد، ولا يعلم أنه نقل هذه الرواية المرسلة مفتيا بها أو أنه أتى بها لمجرد نقل الرواية، وعلى هذا لا بد من العمل بمقتضى قاعدة الاحصان لعدم اعتبار المرسلة.
نعم قال في الرياض: ارسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية. ثم قال:
ولولا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجة مستقلة فالمشهور لعله لا يخلو عن قوة لقوة ما مر من الحجة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتبارية، ولو تنزلنا عن قوتها فلا ريب في ايراثها الشبهة الدارئة للحدود اتفاقا فتوى ورواية انتهى.
وبذلك يرتفع الرجم ويبقى الجلد بمقتضى الآية والروايات الدالة على أن الزنا يوجب الجلد قطعا.
لكن يرد عليه إن الشهرة محل الكلام وأول البحث بل في الجواهر ما يفيد انكارها فإذا لم يتحقق ذلك فلا محالة يؤخذ بالعمومات والاطلاقات ولا مجال للشبهة في قبالها كما أنه في موارد الظهورات لا شك في وجود احتمال الخلاف ومع ذلك فلا يعتنى به بل يؤخذ بالظاهر ويطرح احتمال الخلاف، وعلى الجملة فالشبهة في مقابل الحجة الشرعية لا توجب درء الحدود إلا فما من عام أو مطلق أو ظاهر إلا ويحتمل خلافه مع أنه لا يعتنى به فتحصل أنه إن كان محصنا يجلد ويرجم وإلا يجلد فقط ولا يرجم.
وأما دعوى عدم القول بالفصل بين المسألة الآتية ومسئلتنا هذه بتقريب إن كل من قال بعدم الرجم في المرأة البالغة إذا زنى بها صغير فقد قال بعدمه في الرجل الذي زنى بالصغيرة وهو محصن ومن قال بثبوته فيها قال بثبوته هنا