يقال: لو قتل صغير أحدا فإنه لا يقتل لأنه غير مدرك، حيث إنه لا يدل على أنه إذا قتل رجل صغيرا أيضا لا يقتل الرجل، ومن المعلوم أنه لا دلالة له على ذلك.
نعم لو كأن يقول في مقام التعليل: لاقتران الزنا بعدم الادراك لكان يحسن اسراء الحكم، لأنه كان نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وهذا بخلاف التعليل الوارد في الرواية، الظاهر في الاختصاص، وإن العلة هو عدم مدركية الناكح، فلا عموم للتعليل كي يتمسك به في المقام.
وقد ظهر أنه لا أولوية أيضا بأن يقال: إذا كان زنا الصغير بالكبيرة يوجب رفع حكم الرجم عن الكبيرة فلو كان الزاني كبيرا والزانية صغيرة فأولى بعدم رجم الكبير، ولا يعلم من أين هذه الأولوية؟ بل لعل الأمر بعكس ذلك.
وعن ابن بكير عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟
قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (1).
وهذه الرواية متضمنة لفرعين ثانيهما هو الفرع المبحوث عنه في المقام فنقول في شرحها: قوله: يقام على المرأة الحد، يمكن أن يكون المراد هو مجرد الجلد بأن يكون اللام للعهد المذكور في الغلام، فتضرب المرأة أقل من الحد ويضرب الرجل تمام هذا الحد فلا محالة يكون المراد هو الجلد.
ويمكن أن يكون المراد أنه يقام عليها حدها المناسب لها المجعول عليها من الجلد إن كانت غير محصنة والجلد والرجم إن كانت محصنة كما لعله يومئ إلى هذا، العدول عن لفظة يضرب إلى يقام، وعلى هذا تكون الرواية معارضة لرواية أبي بصير حيث إنها نفت الرجم عن المرأة.
ولكن مقتضى القاعدة أن يقال: إن هذه الرواية وإن كانت مطلقة لكنها تقيد بصحيحة أبي بصير الصريحة في عدم الرجم فليس إلا الحد. هذا