فيجلد مأة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.
أقول: إذا كان الزاني حرا مذكرا غير محصن فإنه يجمع في حده بين الجلد وحلق رأسه ونفيه عن بلده عاما فيعاقب بالعقوبات الثلاث بلا فرق بين أن يكون مملكا أو غير مملك.
أما الحكم الأول أي الجلد فلا خلاف ولا اشكال فيه وقد مر أن حكم الزاني غير المحصن هو الجلد ويدل عليه مضافا إلى اجماع المسلمين وعدم الخلاف فيه الكتاب والسنة وقد علمت دلالة الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، والروايات الكثيرة على أن حده هو الجلد.
وأما الثاني أي جز الرأس يعني قرض شهر رأسه بالمقراض أو حلقه فقد نسب إلى جمع من القدماء وإن لم يتعرض غير واحد منهم لذلك.
ومستندهم في ذلك روايتان إحديهما معتبرة حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله فقال: يضرب مأة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (1).
والأخرى رواية علي بن جعفر وقد يعبر عنها بالصحيحة عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (2).
وقد عبر في الأولى بالجز وفي الثانية بالحلق، ولعل المقصود من الجز