اعتبرت في الشهادة بالهلال، الرؤية فإنه لا تصح الشهادة بالعلم بل اللازم هو نفس الرؤية والشهادة بها، وما نحن فيه من هذا القبيل والمعتبر فيه الشهادة بالطريق لا بذي الطريق.
نعم قد يستشكل بأنه لو اعتبرت رؤية الايلاج والاخراج على النحو المخصوص المذكور في الروايات فوقوع هذا بعيد بل لعله لا يتحقق في الخارج إلا نادرا وذلك يفضي ويؤدي إلى تعطيل الحدود.
وفيه إن بعض الروايات يدل على الاكتفاء برؤية الجماع ولا تعرض فيه لرؤية الايلاج والاخراج فعن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها (1).
لا يقال: إن مقتضى حمل المطلق على المقيد حمل مثل رواية أبي بصير هذه على الروايات السابقة وذلك يوجب عدم قبول الشهادة على أنه رأوه يجامعها حتى يضموا إلى ذلك: إنه كالميل في المكحلة.
لأنا نقول: لعل المقام من قبيل المثبتين الذين لا يعلم وحدة المراد ومن المعلوم أن الشرط في التقييد هو العلم بذلك كما في مثل إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يتحقق ذلك فيؤخذ بكليهما ويكتفى برؤية الجماع والشهادة به خصوصا بلحاظ بعد رؤية الظرف والمظروف.
ثم إن من شروط الشهادة بالزنا كما أشرنا إليه هو التصريح لبناء الحدود على التخفيف ودرءها بالشبهة والاحتياط التام فيها ويدل على ذلك قصة ماعز على ما أوضحناها آنفا.
وخالف في ذلك في الجواهر قائلا: إنك سمعت ما ذكرناه في الاقرار من عدم دليل معتبر على اعتبار النصوصية فيه بل ولا الشهادة فيكفي فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك بحيث يعلم منه إرادة الأمر المخصوص ولو من قرائن الأحوال.