على تمام الحد بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة وتحمل الأخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم كما هو الظاهر من أكثرها وأما أخبار النقيصة فمحمولة على التقية انتهى (1).
لكنه رحمه الله كما ترى صرح بأن ذلك مع قطع النظر عن الشهرة، وأما ما ذكره من حمل أخبار النقيصة على التقية فقد مر أنه لا يصح حملها على ذلك.
ثم إن في بعض الروايات ما يبطل هذه الوجه الذي قد جمع به بين الأخبار وهو معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2) فإنها صريحة في اعتبار معاينة الايلاج والاخراج في الجلد.
ويمكن حمل الحد في الموثق الدال على كفاية اللفظ الكنائي على التعزير وعليه فلا يرد اشكال حتى يحتاج إلى الجمع والتوجيه لعدم إرادة الحد المصطلح عليه.
هذا مضافا إلى أنه مخالف لما ذهب إليه الأصحاب بل مخالف للاجماع كما في الجواهر، فقد تحصل أن المستفاد من الأخبار عدم قبول الشهادة بالزنا إلا مع ذكر رؤيته في الشهادة.
ومنه يظهر أنه ليجوز للشاهد أن يشهد عليه من دون الرؤية لأنه لو شهد به بلا رؤية لكانت شهادته كذبا.
نعم لو كان المراد من الرؤية هو رؤية الآلتين بالحالة المخصوصة فهي غير متيسر إلا في فروض نادرة كما إذا تعمد أحد لشدة تجريه وعدم حيائه في أن يأتي بهذا العمل بمرأى الناس ومنظرهم قصدا منه أن يرى منه كل الخصوصيات وإلا فبحسب المتعارف فلا يمكن ذلك وإن كان ربما يظهر من بعض العبارات ذلك.