أقول: قوله: إذا عوين كذلك، يعني المعاينة والمشاهدة بالنحو المخصوص المذكور في النصوص وفي متن كلام المحقق.
وكلامه هذا يشير إلى أنه يشترط في الشهادة على الزنا أمران أحدهما رؤية العمل ومشاهدته حيث قال: فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك، ثانيهما أن تكون الشهادة صريحة فلا يذكر الألفاظ الكنائية كما هو صريح آخر كلامه المذكور.
ثم إنه يمكن في الخارج تحقق الشهادة بالايلاج والاخراج بدون أن يكون رأى ذلك بل اعتمادا على ما سمع ونقل له، فهذه شهادة صريحة مع أنه لو سئل عن أنه هل رأى ذلك لأجاب بأني ما رأيت ولكن علمت بذلك من طريق كذا، والحال أن مقتضى النصوص هو اعتبار التعرض بأنه قد رأى ذلك وشاهد لا مجرد التصريح بالادخال والاخراج كي ينتفي احتمال المجاز والكنية كالتفخيذ وغيره.
وعلى هذا فلا يكفي مجرد استعمال اللفظ الصريح بل لا بد من ذكر المشاهدة والرؤية في مقام الشهادة، والنتيجة أنه لا يجوز للشاهد الاقدام على إقامة الشهادة إلا إذا رآه وشاهد على الوجه المزبور ثم لا تعتبر شهادته مع ذلك إلا إذا شهد بلفظ صريح أولا وبالمعاينة والمشاهدة ثانيا.
والتحقيق إن في الشهادة على الزنا ثلاثة أمور مذكورة في كلمات الأصحاب وقد وقع خلط في بعض الكلمات بين هذه الثلاثة:
الأول أنه هل تعتبر في الشهادة على الزنا كسائر المبصرات الرؤية والمشاهدة، وفي المسموعات السماع، أو أنه يكفي العلم ولا حاجة إلى أزيد من ذلك؟ بل وقد يجعل البحث أوسع من ذلك فيقال: هل تعتبر الرؤية مثلا أو أنه يكفي العلم بل والظن والاستصحاب، فلو قلنا بكفاية العلم فلا حاجة إلى احراز الحاكم إن الشاهد قد رآه وعاينه وهذا بخلاف ما إذا اعتبرت الرؤية والمعاينة فإنه على ذلك يشكل الأمر لأنه يلزم احراز أنه قد شاهد ذلك وعاينه ولو بالحجة على المشاهدة والمعاينة.