تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٧
بين المحصن وغيره فإن كان محصنا فعليه الرجم وإلا فعليه الجلد هذا في الفاعل، وأما في المفعول به فعليه القتل على كل حال إلا أن التفصيل بين المحصن وغيره لم يعمل به الأصحاب ولم يفرقوا بين الفاعل والمفعول به من أنه إذا أوقب فعليه القتل أو الرجم على أي تقدير.
ومستند هذا الاطلاق رواية سليمان بن هلال في الرجم يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل، قال: هو ذاك (1) ورواه في الوسائل عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا رواية بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك بينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه، ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا الحديث (1).
وظاهر الرواية أن الغلام كان بالغا وإلا فلا وجه لقده

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب اللواط الحديث 2 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب اللواط الحديث 2.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست