تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٢
من التزويج، وقال في الجواهر: ومن زوج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد كملا جلدا أو رجما بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وخصوص الصحيح " في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد (1) انتهى (المسألة العاشرة) من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف قاله أيضا في الشرائع.
ومستند الحكم - مضافا إلى دعوى اللاخلاف - هو المرسل أنه أتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر، فهذه العشرون ما هي؟
فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان (2).
ويمكن أن يستنبط من هذه الرواية أن كل موضع يتحقق به هتك المقدسات الدينية كليلة القدر أو المشاهد المشرفة أو الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام ونحو ذلك يكون حكمه كذلك أي يجب تعزيره زيادة على الحد الشرعي

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب حد الزنا الحديث 2 (2) الوسائل الباب 9 من أبواب حد المسكر الحديث 1.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست