تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٨
الثمانين الوارد في الرواية، على التعزير فإن الجلد بالثمانين قد ورد في القذف أي قذف المحصنة بالزنا وكذا في شرب الخمر فليكن هنا أيضا من هذا القبيل وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ دام ظله، إلا أنه يظهر من كلام صاحب الجواهر أنه لا قائل بتعيين خصوص الثمانين أصلا فيطرح خبر الثمانين أو يكون المراد بيان أحد أفراده.
ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما قال بعضهم وعزر واستقر المسمى قاله في الجواهر (المسألة التاسعة) قال في الشرائع: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني انتهى.
ومستند الحكم هو رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر (1).
ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست