تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٨
إذا لم يكن بالغا، وهذه الرواية أيضا مطلقة تشمل المحصن وغيره خصوصا الغلام الذي هو كالنص في كونه غير محصن وقد عرفت من بعض الروايات المتقدمة أن الملوط يقتل على كل حال والفرق بين الفاعل والمفعول به بعيد في الغاية وهاتان الروايتان الأخيرتان وإن كانتا مطلقتين يمكن تقييدهما بتلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره إلا أن الأصحاب لم يعملوا بتلك الروايات المفصلة، قال في الشرائع: وكيفية إقامة هذا الحد، القتل إن كان ايقابا وفي رواية (1) إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد والأول أشهر انتهى وقال في الجواهر - بعد قوله: والأول أشهر: رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى فحينئذ قول صاحب الشرائع: والأول أشهر لا وجه له فإن ظاهر أن القول الثاني هو مشهور مع أن صاحب الجواهر قد ادعى بأنه لا خلاف في القول بل الاجماع بقسميه عليه الثاني مما يبحث في اللواط وجوب الغسل بإدخال بعض الحشفة أو عدم وجوبه، والظاهر عدم الوجوب بإدخال البعض كما حقق ذلك في كتاب الطهارة، المبحث الثالث

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 4.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست