هذا كله مع التمكن من شراء الشاة.
وأما مع العجز فيفض ثمنها على البر أو غيره و يطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مد أو مدان على الاختلاف السابق.
ومدرك الحكم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الذي تقدم آنفا قال: قلت:
فإن أصاب ظبيا، قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فاطعام عشرة مساكين (1) الحديث ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
وهذه الرواية عامة شاملة لما نحن فيه وغيره فإن لم يقدر على اطعام عشرة مساكين صام عشرة أيام أو ثلاثة أيام أما مستند الثلاثة فرواية أبي بصير المتقدمة قال:
فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما