- هو الروايات:
منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (1) فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه بالنسبة إلى فض الثمن واعطاء كل مسكين نصف صاع وغير ذلك - ستجيئ الأخبار الدالة على ذلك وأما بالنسبة إلى اعطاء ثلاثين مسكينا فدليله روايات.
منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش