أكثر الأصحاب عنها ولم يعمل بها سوى الصدوق وحمل الطائفة الثانية على الفضلية ضعيف أيضا لكون البقرة والبدنة متباينين، فإذا كان المأمور به هو ذبح البقرة فذبح مكانها بدنة لم يأت بالمأمور به وكذا حمل الطائفة الثانية المعبر فيها بالبدنة - على البقرة ضعيف لأن الاطلاق في بعض الأحيان لا يدل على الحقيقة مع أنه على خلاف المتفاهم العرفي فإن البدنة بحسب المتبادر العرفي وبحسب استعمالهم المتعارف هو الإبل، فلا يمكن حمل الرواة على المعنى الشاذ النادر الذي قد يستعمل اللفظ فيه.
وكيف كان فمع العجز عن البقرة تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر أو غيره ويعطي ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدان، وقيل: مد على حسب ما عرفت في النعامة من الاختلاف.
قال في الجوهر: بلا خلاف أجده انتهى والدليل على الحكم المزبور - بعد دعوى اللاخلاف