من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (1).
وهذه الرواية بعمومها شاملة لما نحن فيه، وإذ قد عرفت أن الاطعام في ما نحن فيه لعشرة مساكين فمع العجز يصوم لكل نصف صاع - بتصريح هذه الرواية - الذي يكون سهما لمسكين واحد - يوما فيصير الصوم عشرة أيام.
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل مسكين يوما (2)، فحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالروايات المصرحة بثلاثة أيام صورة العجز عن صوم العشرة وبهذا يمكن الجمع بين الروايات والله العالم.