في ظاهر النص والفتوى، ولو توقف عليها كانت هي المحلل دونه، وتوقفها عليه لا يصحح نسبة التحليل إليها وإلا لجاز اسناده إلى ما قبل ذلك من الأعمال أيضا لأنه - بعد تسليم ذلك - إذ قد عرفت البحث فيه سابقا - قد يقال بأن ايجاب الطواف للتحلل يقتضي ايجاب الصلاة له بواسطة الطواف، فإنها من لوازمه، وعلة اللزوم علة اللازم، وحينئذ فلا يلزم التحليل بالصلاة ولا بالمجموع على أنه يمكن التزام أحد الأمرين هنا تبعا للنص، وإن لم يكن في غيره كذلك ولا محذور في ذلك انتهى.
وكلامه قده هذا كلام حسن إلا أنه يمكن أن يقال إن اسناد الحلية وإن كان إلى طواف النساء لكن الطواف المذكور بدون الصلاة لا يتحقق به التحلل وكأنه لا أثر له بدونها فالصلاة كأنها من مقومات الطواف المذكور كما أن الطواف بدون الصلاة