شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شئ (1) ومنها رواية محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟
قال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (2).
قال في الجواهر: كل ذلك مع أنا لم نجد دليلا للقول المزبور (أي القول بوجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها) إلا خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام): إذا حج الرجل ندخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لأن عليه لتحله النساء طوافان وصلاة (3) - الشاذ الضعيف