طواف النساء لهن، ولو قلنا: إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
وقد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه لكون الاحرام سببا لحرمتهن، والأحكام الوضعية لا تخص المكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على وجوبه على الصبيان، وفي كشف اللثام بمعنى أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الأعلى عدم توقف حلهن عليه، ولكن في موضع من القواعد الاشكال في ذلك ولعله لتمر نية عبادة الصبي كما هو المختار، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر (إلى أن قال)