إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على معذورية الجاهل والناسي في غير الصيد.
إلا أنا لم نعثر على رواية معتبرة صريحة في عدم معذورية الناسي بالنسبة إلى الصيد وإن ألحقه الأصحاب بالجاهل في وجوب الفداء عليه في الصيد، فإن روايات الفداء في الصيد إنما وردت في العامد والجاهل والخاطئ، ولم يذكر فيها الناسي ولم ينبه الأستاذ ولا غيره بهذه النكتة، فإن كان هنا اجماع فهو، وإلا فالحاق الناسي بالجاهل في وجوب الفداء عليه في الصيد مشكل جدا.
وهذه الروايات قد دلت على معذورية الجاهل و الخاطئ في غير الصيد، ولكن في بعض الأخبار ما يدل على عدم معذورية الجاهل في بعض المواضع.
كخبر معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام