واحد، قال العلامة في محكى المنتهى: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم انتهى.
ويمكن أن يقال: هنا مسألتان الأولى لبس ثياب مختلفة كالقميص والقباء والسراويل الثانية لبس ثياب متفقة كلبس القمصان.
أما القسم الأول فالظاهر هر تكرر الكفارة بتكرر اللبس سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة وسواء اتحد الوقت أو تعدد.
لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء (1).
فجعل عليه السلام لكل صنف من الثياب فداء على حده، ولم يفصل بين اتحاد المجلس وتعدده