الجواد عليه السلام فإنه قال في ضمنها: كلما أتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، الحديث (1).
ومنها الروايات الدالة على أن واقع أهله ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع.
ومنها صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2).
ومنها صحيحة الأخرى قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (3).