فداء العمرة المفردة مكة، وفداء الحج - منى أكثر عددا وأصح سندا وأكثر عملا، فالعمل على طبقها متعين.
نعم يستفاد من بعض الأخبار أن هذا الحكم - أعني كون فداء الحج بمنى وفداء العمرة بمكة - إنما هو في فداء الصيد، وأما فداء سائر المحرمات - أي محرمات الاحرام فيجوز ذبحها في أي موضع شاء.
وهو رواية أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة " (2).
ولكن الرواية مرسلة لا تكافئ تلك الروايات مع أنها معارضة برواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى (2).