أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد أفده (1).
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك وعليك فدائه، قلت: فإن لم يكن عندي مال، قال: تقضيه إذا رجعت إلى منزلك (2).
ويرد على ظاهر الرواية أن الصيد غير قابل للتملك في حال الاحرام فكيف قال (ع): هو مالك؟
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه يمكن أن يصير ماله عند الضرورة، فيجوز أن يأكل منه حينئذ ويفديه بحكم هذه