للأكثر كما عن المسالك، ولا بد من أن يكون مفروض المسألة في ما إذا قتل المحرم الصيد في الحل كما لا يخفى فإن الصيد إذا دخل الحرم خرج عن ملك مالكه فلا يملكه الحل والمحرم كما تقدم، فتعميم الحكم إلى المحل والمحرم وإلى الحرم وخارجه - كما عن المسالك ناشئ عن الغفلة، هذا ولكن يمكن أن يقال: يمكن الالتزام بلزوم الفداء لله تعالى والضمان لمالكه أي بوجوب كلا الأمرين عليه جمعا بين الحقين أي حق الله تعالى وحق الناس وهو القيمة لمالك الصيد، ولا منافاة بينهما بعد دلالة اطلاق الدليلين عليه أعني الدليل الدال على وجوب الفداء على المحرم إذا قتل الصيد وهو الآية المتقدمة أعني قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة وكذا الأخبار المتقدمة، والدليل على ضمان مال الغير لو أتلفه هو قوله (ع): من أتلف مال الغير فهو له
(٢٢٧)