وصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة: درهم يشتري به علفا لحمام الحرم (1).
ثم إن الفداء الذي لزمه لا بد من أن يذبحه بمكة إن كان محرما بالعمرة، وبمنى إن كان محرما بالحج وهذا مشهور بالنسبة إلى احرام الحج، بل عن المدارك أنه قال: لا أعلم فيه مخالفا ".
أما بالنسبة إلى احرام العمرة فهو مختار المحقق في الشرائع والنافع والشيخ في الخلاف وسلار في المراسم والصدوق في الفقيه والمقنع وابن زهرة في الغنية على ما حكي عنهم.
نعم عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى وعن روض الجنان والمهذب البارع لابن فهد التصريح بجواز ذبح الهدي في العمرة المبتولة أي المفردة بمنى، أما مستند المشهور فروايات: منها قول الجواد