ولكن يمكن أن يكون المراد بتضاعف الجزاء هو ما ذكر في سائر الأخبار من وجوب الفداء والقيمة عليه خصوصا حسنة معاوية بن عمار الأولى فإنه ذكر (ع) في الفرض الثاني أعني إذا أصاب أعني إذا أصاب المحرم الصيد في الحل أن عليه القيمة مع أن من المعلوم أن عليه الجزاء فيعلم منه أن المراد بالقيمة والفداء شئ واحد فالمراد بتضاعف الفداء هو الفداء والقيمة معا فعبر عليه السلام في الرواية الثانية عن أحدهما بالآخر.
والحاصل أن الأقوى ما عليه المشهور من أن على المحرم في الحرم إذا قتل الصيد الفداء والقيمة معا للروايات المتظافرة الواردة في الحمام، وورودها في الحمام غير ضائر بعد عدم الفرق بين الحمام وغيره في الحكم، مع أن الرواية الأخيرة وردت في الغزال، وهذا أي وجوب الفداء والقيمة على المحرم الذي صاد في الحرم