ويحتمل أن يكون المراد أن حكم الحمامة بل كل صيد كذلك إلى أن يبلغ الظبي، فإن حكم الجميع ما ذكرت لك، ولم يذكر الأستاذ قدس سره هذا الاحتمال: و هو بنظري القاصر احتمال قريب ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال: عليه شاة وقيمة الحمامة: درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ: نصف درهم يعلف به حمام الحرم (1) ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: عليه شاة، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة (2).
ومنها روايته الثالثة عنه عليه السلام قال: قلت: ما