الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة (1).
ولكن رواية سليمان بن خالد غير قابلة للاعتماد لضعف سندها وعدم تكافئها لتلك الروايات الكثيرة المعتبرة، ورواية المفيد يمكن أن يكون المراد بالقيمة فيها هي ما يعم الفداء خصوصا مع تصريحه بالفداء في المحرم الذي صاد في الحل مع احتمال أن يكون المراد القيمة مع الفداء لاجتماع السببين، مضافا إلى أن الروايتين بظاهرهما متنافيتان لظاهر قوله تعالى " فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " حيث إن اطلاقه يشمل المحرم الذي قتل الصيد في الحرم فأثبت عليه الفداء دون القيمة، وهذا الوجه لم يذكره الأستاذ رحمه الله.
وأما ما دل على تضاعف الجزاء عليه فهو حسنة