فعليه الفداء كما مر، لأن التلف كان تحت يده والمفروض أن يده حينئذ يد عادية مضافا إلى رواية بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء (1).
ورواية معاوية بن عمار عن الحكم بن عيينة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم - من غير الحرم؟ فقال:
إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله (2).
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم، و هو حي، فقال: إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله