ويستفاد من مفهوم ذيلها أن أصلها إذا كان في الحل لم يكن عليه شئ، واطلاق المفهوم يشمل ما إذا كان الفرع في الحرم أيضا.
نعم يعارض مفهومها صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
ويستفاد من اطلاقه أن أصلها إذا كان في الحل وفرعها في الحرم لا يجوز صيد ما كان على فرعها ولو كان بعض ذلك الفرع في الحل وبعضه في الحرم وكان الصيد على الفرع الذي في الحل، و الترجيح لصحيح معاوية بن عمار: فما عن المسالك من أن الشجرة إذا كان أصلها في الحرم، فالصيد الذي