وحسنته في الفقيه - كما في الجواهر - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات فيه برميته، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزائه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (1).
ومنها صحيحة الأخرى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزائه؟ قال: لا، ليس عليه جزائه لأنه رمى وهو له حلال، إنما مثل ذلك