لا يزيد عن الاشتراك في قتل مؤمن خطأ فإنه لا يلزم على جميعهم إلا دية واحدة.
ولو اشترك المحل والمحرم في قتل صيد فعن الشيخ في التهذيب أه يجب على المحرم الفداء كملا، وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال:
كان علي عليه السلام يقول: في محرم ومحل قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (1).
ولكن عن العلامة في المنتهى أن على المحل القيمة كاملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا، وهذا القول أوفق بالقواعد الفقهية.
ويمكن حمل رواية إسماعيل بن زياد على ذلك بأن يكون المراد بالفداء الكامل على المحرم الفداء والقيمة معا، والمراد بنصف الفداء على المحل القيمة فقط في